All legislation

مرسوم Decree No. 2947 25/08/1938

تخصيص مبلغ من مخصصات المحامين بصندوق الاعانة الذي اسسته نقابة المحامين

Type
مرسوم · Decree
Number
2947
Date
25/08/1938
Official Gazette
Issue 3607, 08/09/1938, p. 2957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2947 تاريخ 25/08/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2947 المؤرخ في 25 آب سنة 1938 يؤخذ من مخصصات المحامين المعينة بقرار عدلي تنفيذا للمادة 428 من قانون اصول المحاكمات المدنية مبلغ لا يتجاوز خمسين في المئة ويخصص بصندوق الاعانة الذي اسسته نقابة المحامين. تأخذ دوائر الاجراء من تلقاء نفسها هذا المبلغ للصندوق المذكور ولا تخضع دوائر اجراء لبنان الشمالي لاحكام هذا المرسوم