All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 80 16/09/1983

افادة القوى المسلحة من احكام المادة 93 من قانون الدفاع الوطني

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
80
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 39, 29/09/1983, p. 965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 80 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية) بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 ) بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 14/2/1983 (تكليف الجيش بمهام امنية استثنائية) وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/9/1983 يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عند تكليف الجيش بمهام امنية استثنائية, يمكن افادة القوى المسلحة المنصوص - عنها في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 14/2/1983 , او بعضها,- من احكام المادة 93 من قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 وذلك- بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. ' مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة. '

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء : امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : شفيق الوزان وزير الدفاع الوطني الامضاء : عصام خوري وزير الداخلية الامضاء : شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء : ايلي سالم نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 21/9/83