جميع التشريعات

مرسوم رقم 740 11/06/1942

بتشكيل جوقة موسيقية في الآي الدرك اللبناني

النوع
مرسوم
الرقم
740
التاريخ
11/06/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4000, 17/06/1942, ص. 9991-9992
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949 (المادة 109: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 740 تاريخ 11/06/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 740 الصادر في 11 حزيران سنة 1942 يشكل في آلاي الدرك اللبناني جوقة موسيقية مؤلفة من خمس واربعين قطعة. تؤلف الجوقة من جنود اختصاصيين يؤخذون من الجنود الحاليين ومن جنود يؤخذون تدريجيا عند وجود محلات شاغرة في الدرك من الان الى ان يصبح لدى الالآي جوقة عسكرية محضة يستعان بعازفين مدنيين معين عددهم وتعويضهم الشهري كما يلي وعلى هؤلاء ان يكونوا مصحوبين بآلاتهم الموسيقية. الرتبة العدد الراتب الشهري المقطوع رئيس الجوقة 1 100 ليرة لبنانية معاون 1 75 " " عازف صنف اول 1 55 " " عازف صنف ثان 2 50 " " عازف صنف ثالث 4 45 " " عازف صنف رابع 36 40 " " يرتدي هؤلاء الموسيقيون البسة عسكرية تقدمها لهم مجانا قيادة الدرك مع شارات خاصة حسب رتبهم ويعينهم وزير الداخلية بناء على اقتراح قيادة الدرك لمدة ستة اشهر على انه يجوز تمديد هذه المدة حسبما تقتضيه الحاجة ودرجة تدريب الجنود الاختصاصيين. يخضع العازفون المدنيون لنظام الدرك فيما يختص بالطاعة العسكرية وقواعد الضبط والربط. وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم.