All legislation

مرسوم Decree No. 740 11/06/1942

بتشكيل جوقة موسيقية في الآي الدرك اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
740
Date
11/06/1942
Official Gazette
Issue 4000, 17/06/1942, p. 9991-9992
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949 (Art. 109: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 740 تاريخ 11/06/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 740 الصادر في 11 حزيران سنة 1942 يشكل في آلاي الدرك اللبناني جوقة موسيقية مؤلفة من خمس واربعين قطعة. تؤلف الجوقة من جنود اختصاصيين يؤخذون من الجنود الحاليين ومن جنود يؤخذون تدريجيا عند وجود محلات شاغرة في الدرك من الان الى ان يصبح لدى الالآي جوقة عسكرية محضة يستعان بعازفين مدنيين معين عددهم وتعويضهم الشهري كما يلي وعلى هؤلاء ان يكونوا مصحوبين بآلاتهم الموسيقية. الرتبة العدد الراتب الشهري المقطوع رئيس الجوقة 1 100 ليرة لبنانية معاون 1 75 " " عازف صنف اول 1 55 " " عازف صنف ثان 2 50 " " عازف صنف ثالث 4 45 " " عازف صنف رابع 36 40 " " يرتدي هؤلاء الموسيقيون البسة عسكرية تقدمها لهم مجانا قيادة الدرك مع شارات خاصة حسب رتبهم ويعينهم وزير الداخلية بناء على اقتراح قيادة الدرك لمدة ستة اشهر على انه يجوز تمديد هذه المدة حسبما تقتضيه الحاجة ودرجة تدريب الجنود الاختصاصيين. يخضع العازفون المدنيون لنظام الدرك فيما يختص بالطاعة العسكرية وقواعد الضبط والربط. وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم.