All legislation

قرار Decision 24/11/1947

تصحيح القرار رقم 5350 تاريخ 8-11-1947

Type
قرار · Decision
Date
24/11/1947
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1947, p. 721
Status
In force
Amends
قرار رقم 5350 تاريخ 08/11/1947 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 24/11/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثالثة من القرار المذكور كما يلي: "لا يجوز اخراج هاتين المادتين والمواد الغذائية الاخرى التي يصنع منها الخبز كالحنطة والدقيق والشعير والذرة من الجمارك قبل ان يؤشر مستوردها على البيان الجمركي من قبل وزير الاقتصاد الوطني او من ينتدبه لهذه الغاية, وعلى المستورد عند وصول كميات منها الى الجمارك ان يرفق البيان الجمركي الذي يجب تقديمه الى لجنة التسعير المشكلة بالقرار رقم 5348 تاريخ 7/11/1947 وبالفواتير الاصلية ولائحة التكاليف مع جميع المستندات الثبوتية".

بيروت في 24 تشرين الثاني 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل