المادة 60
إذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقا للمادة السابقة لأي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس اما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية أو لانتهاء العقد أو لانتهاء ولايته, تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقا للأصول المعينة لاجتماع اللجان وتصدق على المحضر.