The whole text

قانون رقم 479 تاريخ 08/12/1995 In force

المادة 18

المادة 18

(عدلت بموجب قانون 232 / 2021 )

لا ينتخب لعضوية مجلس النقابة الا الطبيب البيطري الذي مضى على تاريخ انتسابه الى النقابة مدة ست سنوات على الأقل.

اما النقيب فيجب ان يكون قد مضى عشر سنوات على الاقل على تاريخ هذا الانتساب.

ان القرار برفض الترشيح يقبل الاستئناف من كل ذي مصلحة خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه قرار رفض طلب الترشح، ويرد شكلا اذا تم تقديمه خارج هذه الـمهلة.

تفصل محكمة الاستئناف في غرفة الـمذاكرة بالاستئناف في مهلة لا تتعدى الثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم الطلب، ويكون القرار الاستئنافي قطعي ونافذ على أصله.

المادة 18 من قانون رقم 479 تاريخ 08/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/255782/article/18/