المادة 37
-على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الشكوى ويمكن ان تمدد هذه المهلة لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النقابة, واذا لم يصدر قرار مجلس التأديب خلال المهل المحددة تحال القضية من قبل النقيب الى محكمةالاستئناف لتبت بها بالدرجة القطعية.