All legislation

بلاغ Communiqué No. 28 15/12/1999

تحظير الشركات والمؤسسات التي تتعاطى استيراد وبيع وتركيب الاجهزة الهاتفية السلكية واللاسلكية من استيراد وبيع وتركيب بعض الاجهزة

Type
بلاغ · Communiqué
Number
28
Date
15/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 28 تاريخ 15/12/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تحظر على الشركات والمؤسسات التي تتعاطى استيراد وبيع وتركيب الاجهزة الهاتفية السلكية واللاسلكية استيراد وبيع وتركيب الاجهزة التالية: 1­ اجهزة الهاتف السلكية التي تعمل على الموجة MHZ 900 2­ اجهزة الهاتف (Cordless Telephone) التي تعمل على الموجة MHZ 1800 نظام DECT. 3­ اجهزة الهاتف (Payphones) 4­ اجهزة الهاتف التي تعمل عبر الاقمار الاصطناعية (نظام انمارسات وما شابهه). 5­ اجهزة Interface P.B.X G.S.M كما ويطلب من الشركات المرخص لها وجوب الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل استيراد الاجهزة التالية: 1­ اجهزة التلكس 2­ اجهزة الهاتف السلكية واللاسلكية 3­ اجهزة نقل الصور والمستندات (الفاكسميميلية) 4­ اجهزة تستعمل لاستقبال الصوت والصورة (الصحون اللاقطة وتوابعها) 5­ اجهزة الهاتف الخليوي 6­ جميع انواع الاجهزة التي تؤمن الخدمات في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ­ الثابتة والخليوية. كما يطلب الى المستوردين ايداع مصلحة الاستثمار الداخلي في الوزارة النماذج والكاتالوكات العائدة للاجهزة المطلوب استيرادها.

بيروت في 15 كانون الاول 1999 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان