النص الكامل

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 22

المادة 22

معدلة 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250/2014 )

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس النقابة أو أحد أعضاء المجلس التأديبي أو صندوق التقاعد قبل إنتهاء مدّة عضويّته يملأ المركز الشاغر للمدّة المتبقّية المرشّح الذي حاز في الإنتخابات السابقة على العدد الأكبر من الأصوات، وفي حال التعادل الأكبر سنّاً وإلا بالقرعة مع مراعاة أحكام المادة 14.

وإذا شغر ما يزيد عن ثلث مراكز مجلس النقابة أو المجلس التأديبي أو صندوق التقاعد، تدعى الجمعيّة العمومية لملء المراكز الشاغرة في جلسة انتخاب وللمدّة المتبقّية أيضاً إذا كانت هذه المدّة تتجاوز ستة أشهر.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/04/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/04/2014 · استُبدلت بموجب قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, م. 5 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس النقابة أو أحد أعضاء المجلس التأديبي أو صندوق التقاعد قبل إنتهاء مدّة عضويّته يملأ المركز الشاغر للمدّة المتبقّية المرشّح الذي حاز في الإنتخابات السابقة على العدد الأكبر من الأصوات، وفي حال التعادل الأكبر سنّاً وإلا بالقرعة مع مراعاة أحكام المادة 14.

    وإذا شغر ما يزيد عن ثلث مراكز مجلس النقابة أو المجلس التأديبي أو صندوق التقاعد، تدعى الجمعيّة العمومية لملء المراكز الشاغرة في جلسة انتخاب وللمدّة المتبقّية أيضاً إذا كانت هذه المدّة تتجاوز ستة أشهر.

المادة 22 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/256062/article/22/