النص الكامل

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 23

المادة 23

يعتبر مجلس النقابة منحلا إذا زاد عدد المراكز الشاغرة فيه على نصف أعضائه ويصار إلى انتخابات جديدة في مدة شهرين على الأكثر من تاريخ اعتباره منحلا ويبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة، وإذا شغر مركز النقيب أيضا كان لوزير الصحة العامة أن يعين لجنة مؤقتة لإدارة أعمال النقابة حتى إجراء الانتخابات.

المادة 23 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/256062/article/23/