المادة 22
(عدلت بموجب قانون 250/2014 )
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس النقابة أو أحد أعضاء المجلس التأديبي أو صندوق التقاعد قبل إنتهاء مدّة عضويّته يملأ المركز الشاغر للمدّة المتبقّية المرشّح الذي حاز في الإنتخابات السابقة على العدد الأكبر من الأصوات، وفي حال التعادل الأكبر سنّاً وإلا بالقرعة مع مراعاة أحكام المادة 14.
وإذا شغر ما يزيد عن ثلث مراكز مجلس النقابة أو المجلس التأديبي أو صندوق التقاعد، تدعى الجمعيّة العمومية لملء المراكز الشاغرة في جلسة انتخاب وللمدّة المتبقّية أيضاً إذا كانت هذه المدّة تتجاوز ستة أشهر.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس النقابة أو أحد أعضاء المجلس التأديبي أو صندوق التقاعد قبل إنتهاء مدّة عضويّته يملأ المركز الشاغر للمدّة المتبقّية المرشّح الذي حاز في الإنتخابات السابقة على العدد الأكبر من الأصوات، وفي حال التعادل الأكبر سنّاً وإلا بالقرعة مع مراعاة أحكام المادة 14.
وإذا شغر ما يزيد عن ثلث مراكز مجلس النقابة أو المجلس التأديبي أو صندوق التقاعد، تدعى الجمعيّة العمومية لملء المراكز الشاغرة في جلسة انتخاب وللمدّة المتبقّية أيضاً إذا كانت هذه المدّة تتجاوز ستة أشهر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, article 5, 22/04/2014
يلغى نص المادة 22 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 ويستبدل بالنص الآتي:
«إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس النقابة أو أحد أعضاء المجلس التأديبي أو صندوق التقاعد قبل إنتهاء مدّة عضويّته يملأ المركز الشاغر للمدّة المتبقّية المرشّح الذي حاز في الإنتخابات السابقة على العدد الأكبر من الأصوات، وفي حال التعادل الأكبر سنّاً وإلا بالقرعة مع مراعاة أحكام المادة 14.
وإذا شغر ما يزيد عن ثلث مراكز مجلس النقابة أو المجلس التأديبي أو صندوق التقاعد، تدعى الجمعيّة العمومية لملء المراكز الشاغرة في جلسة انتخاب وللمدّة المتبقّية أيضاً إذا كانت هذه المدّة تتجاوز ستة أشهر.»