النص الكامل

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 24

المادة 24

يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب جلسة على الأقل في كل شهر في الموعد المحدد في الدعوة ولا تكون جلساته قانونية إلا إذا حضرها سبعة من أعضائه على الأقل بمن فيهم النقيب أو نائب النقيب وعلى أن تتضمن الدعوة بيانا بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

المادة 24 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/256062/article/24/