المادة 24
يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب جلسة على الأقل في كل شهر في الموعد المحدد في الدعوة ولا تكون جلساته قانونية إلا إذا حضرها سبعة من أعضائه على الأقل بمن فيهم النقيب أو نائب النقيب وعلى أن تتضمن الدعوة بيانا بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.