النص الكامل

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 30

المادة 30

معدلة 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250 / 2014 )

في اللجان والجمعيّات العلميّة:

أولاً - في اللجان

أ- تتألّف اللجان على الشكل الآتي:

1- لجنة ماليّة.

2- لجنة إداريّة.

3- لجنة علميّة.

4- لجنة اجتماعية وعلاقات عامّة وإعلام.

ب- عدد اعضاء كل لجنة لا يتعدّى الخمسة.

ج- يتم اختيار الأعضاء من مجلس النقابة أو من خارجه.

د- يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس النقابة. ثانياً - في الجمعيّات العلميّة تُنشأ جمعيّات علمية متخصّصة تعمل في نطاق النقابة وتخضع لإشراف النقيب وتوضع أنظمتها الداخليّة وتعدّل بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة وزارة الصحة العامّة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/04/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/04/2014 · استُبدلت بموجب قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, م. 6 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    في اللجان والجمعيّات العلميّة:

    أولاً - في اللجان

    أ- تتألّف اللجان على الشكل الآتي:

    1- لجنة ماليّة.

    2- لجنة إداريّة.

    3- لجنة علميّة.

    4- لجنة اجتماعية وعلاقات عامّة وإعلام.

    ب- عدد اعضاء كل لجنة لا يتعدّى الخمسة.

    ج- يتم اختيار الأعضاء من مجلس النقابة أو من خارجه.

    د- يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس النقابة. ثانياً - في الجمعيّات العلميّة تُنشأ جمعيّات علمية متخصّصة تعمل في نطاق النقابة وتخضع لإشراف النقيب وتوضع أنظمتها الداخليّة وتعدّل بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة وزارة الصحة العامّة.

المادة 30 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/256062/article/30/