المادة 30
(عدلت بموجب قانون 250 / 2014 )
في اللجان والجمعيّات العلميّة:
أولاً - في اللجان
أ- تتألّف اللجان على الشكل الآتي:
1- لجنة ماليّة.
2- لجنة إداريّة.
3- لجنة علميّة.
4- لجنة اجتماعية وعلاقات عامّة وإعلام.
ب- عدد اعضاء كل لجنة لا يتعدّى الخمسة.
ج- يتم اختيار الأعضاء من مجلس النقابة أو من خارجه.
د- يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس النقابة. ثانياً - في الجمعيّات العلميّة تُنشأ جمعيّات علمية متخصّصة تعمل في نطاق النقابة وتخضع لإشراف النقيب وتوضع أنظمتها الداخليّة وتعدّل بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة وزارة الصحة العامّة.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
في اللجان والجمعيّات العلميّة:
أولاً - في اللجان
أ- تتألّف اللجان على الشكل الآتي:
1- لجنة ماليّة.
2- لجنة إداريّة.
3- لجنة علميّة.
4- لجنة اجتماعية وعلاقات عامّة وإعلام.
ب- عدد اعضاء كل لجنة لا يتعدّى الخمسة.
ج- يتم اختيار الأعضاء من مجلس النقابة أو من خارجه.
د- يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس النقابة. ثانياً - في الجمعيّات العلميّة تُنشأ جمعيّات علمية متخصّصة تعمل في نطاق النقابة وتخضع لإشراف النقيب وتوضع أنظمتها الداخليّة وتعدّل بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة وزارة الصحة العامّة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, المادة 6, 22/04/2014
يلغى نص المادة 30 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 ويستبدل بالنص الآتي:
«في اللجان والجمعيّات العلميّة:
أولاً - في اللجان
أ- تتألّف اللجان على الشكل الآتي:
1- لجنة ماليّة.
2- لجنة إداريّة.
3- لجنة علميّة.
4- لجنة اجتماعية وعلاقات عامّة وإعلام.
ب- عدد اعضاء كل لجنة لا يتعدّى الخمسة.
ج- يتم اختيار الأعضاء من مجلس النقابة أو من خارجه.
د- يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس النقابة. ثانياً - في الجمعيّات العلميّة تُنشأ جمعيّات علمية متخصّصة تعمل في نطاق النقابة وتخضع لإشراف النقيب وتوضع أنظمتها الداخليّة وتعدّل بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة وزارة الصحة العامّة.»