المادة 37
تحال المخالفات المسلكية إلى المجلس التأديبي بقرار من مجلس النقابة:
أـ بناء على طلب من وزير الصحة العامة أو بناء لإحالة من النيابة العامة الاستئنافية أو من أحد المتضررين أكان ممرضا أم لا.
بـ بناء على طلب النقيب بقرار معلل بعد إبلاغ العضو المحال للمجلس التأديبي أصولا.
ج- بناء على طلب الممرضة أو الممرض الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيعرض أمره عفوا لتقدير المجلس التأديبي.