All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 31 07/07/2006

تعديل القرار رقم1 تاريخ 28/2/1980 المتعلق بالاعتراف بشهادات الطب العام صادرة عن جامعات خارج لبنان .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
31
Date
07/07/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4630-4631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 07/07/2006
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لا يمكن الاعتراف بشهادة في الطب العام صادرة عن جامعة أو كلية أو معهد للطب خارج لبنان إلا إذا كانت هذه الشهادة تعطي ذات الحقوق لممارسة مهنة الطب في البلد مانح الشهادة لمواطني البلد، شرط أن لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة عن سبع سنوات بما فيها مدة التمرين أو ست سنوات دراسية يضاف إليها إفادة تمرين في مستشفى بعد نيله الإجازة لا تقل مدتها عن تسعة أشهر ومصدقة من وزارة الصحة العامة وفق الأصول.

بيروت في 7/7/2006 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر. رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني