النص الكامل

قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 نافذ

المادة 10

المادة 10

1 - على كل عضو في مجلس الادارة ان يعلن خطيا للوزير عن مصلحته الشخصية، المباشرة وغير المباشرة، في كل مؤسسة اخرى يمكن ان تتضارب فيها مصالحه الشخصية مع مصلحة المؤسسة العامة التي يشارك في مجلس ادارتها.

2 - على كل عضو في مجلس الادارة ان يمتنع عن المشاركة في مناقشة واقرار اي موضوع، على اي مستوى كان، يعرض على المجلس ويكون له او لاحد اقربائه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257204/article/10/