النص الكامل

قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 نافذ

المادة 18

المادة 18

1 - لا يجوز للمؤسسة، بدون الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء، ان تتملك، او ترهن، او تتنازل بأي طريقة كانت عن احدى ممتلكاتها غير المنقولة او احدى الممتلكات المدرجة على لائحة الجرد العام للآثار او احدى لائحتي الممتلكات الثقافية المعترف بها او المصنفة.

2 - لا يجوز للمؤسسة بدون الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية:

أ - استئجار مبنى ما لغرض استعماله لمدة تزيد عن ستة اشهر، بما في ذلك اي تمديد او تجديد لعقد الايجار.

ب - ابرام عقد خدمات تتجاوز مدته الثلاث سنوات، بما في ذلك اي تمديد او تجديد له.

المادة 18 من قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257204/article/18/