المادة 17
1 - اضافة الى موازنتها العادية، يمكن ان يكون لكل مؤسسة موازنات خاصة بمشاريع ونشاطات محددة تقوم بها غير تلك الملحوظة في برنامجها العادي.
وتعتمد هذه الموازنات بشكل اساسي على المصادر الآتية:
أ - الاعتمادات التي قد ترصد لها لهذا الغرض في موازنة وزارة الثقافة.
ب - المساهمات التي تحصل عليها من مصادر تمويل وطنية او اقليمية او دولية خاصة او عامة، من اجل تنفيذ برامج او مشاريع خاصة يتم الاتفاق عليها مع الجهة المانحة.
ج - المنح والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من اشخاص حقيقيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او الدوليين من اجل تمويل برامج او مشاريع خاصة محددة.
د - الفوائد التي قد تنتج عن ايداع الاموال العائدة للمؤسسة في المصارف الخاصة.
هـ - سائر الايرادات التي يحددها النظام المالي للمؤسسة او التي تحدد في الموازنات الخاصة.
2 - يجوز للمؤسسة تحويل الرصيد الفائض في موازناتها الخاصة من سنة الى اخرى من دون شروط سوى تلك التي يتفق عليها مع الجهات المانحة.