المادة 8
1 - يتولى السلطة التقريرية في كل مؤسسة مجلس ادارة تحدد صلاحياته ومهامه، وعدد اعضائه، وكيفية تأليفه، وقواعد تسيير اعماله، وامكانية الجمع بين عضويته واي وظيفة في المؤسسة، وشروط وآليات تعيين اعضائه وتعويضاتهم ومدة ولايتهم، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، على ان تراعى في ذلك الشروط الآتية:
أ - ان تكون مدة ولاية الرئيس واعضاء مجلس الادارة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب - ان يتوخى تأليف مجلس الادارة تمثيل اوسع شرائح ممكنة من اصحاب الاختصاص او المعنيين بالشؤون التي تعنى بها كل مؤسسة.
ج - ان يشارك اعضاء المجلس فيه بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم منتدبين او مفوضين عن الهيئات او المؤسسات التي ينتسبون اليها.
2 - لا تنتهي ولاية عضو المجلس قبل المدة المحددة الا بفقدان الصفة، او الوفاة، او الاستقالة، او صدور حكم بجناية او بجرم شائن بحق صاحب العلاقة، او حرمانه من الحقوق المدنية، ويمكن اقالته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اذا ارتكب خطأ فادحا او اهمالا متكررا او اظهر قصورا واضحا في ممارسة مهامه، او لمخالفته للاحكام المتعلقة بتضارب المصالح المنصوص عليها في المادة العاشرة ادناه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.