النص الكامل

قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 نافذ

المادة 7

المادة 7

1 - يمارس وزير الثقافة سلطة الوصاية الادارية على المؤسسات العامة الملحوظة في هذا القانون.

2 - تحدد مواضيع واصول ممارسة سلطة الوصاية بالنسبة لكل مؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

3 - يمثل الوزير لدى كل مؤسس مفوض للحكومة تحدد صلاحيته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير.

المادة 7 من قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257204/article/7/