النص الكامل

قانون الاجور الصادر بتاريخ 7-5-1954 نافذ

المادة 7

المادة 7

على المالك ان يشرع في البناء بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اخلاء آخر مستأجر وان يتمه في مدة اقصاها سنتان من تاريخ الشروع بالعمل. ولا يحق له خلال مدة الثلاثة اشهر ان يؤجر العقار المسترد او ان يستعمله لسكنه الشخصي او لغير ذلك.

المادة 7 من قانون الاجور الصادر بتاريخ 7-5-1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257532/article/7/