المادة 1
(عدلت بموجب قانون 192 / 2020 )
انه محظور دون رخصة تمنحها الادارة ضمن الشروط المحددة في القرار(144/S 1) وفي هذا القرار:
1 - منع مياه الاملاك العمومية من جريها جريا حرا.
2 - التعدي بأي نوع كان على حدود الاراضي التابعة لضفاف مجاري الماء الموقتة او الدائمة والمستنقعات والبحيرات والغدران والبحرات والينابيع وكذلك على حدود ممرات قناطر المياه وقساطلها وترع الملاحة والري والتجفيف والتصريف المصرح انها انشئت للمنفعة العمومية الا ان البنايات المنشأة سابقا يمكن ترميمها وتصليحها ضمن الشرطين الاتيين وهما ان لا يزاد شيء في قياساتها الخارجية وان تكون المواد المستعملة للتصليح من ذات المواد التي استخدمت سابقا.
3 - اجراء اي ايداع كان او غرس او زرع على الارض التابعة لضفاف مجاري المياه الموقتة او الدائمة وفي مسيلها وفي البحيرات والمستنقعات والغدران والبحرات وبين حدود ممرات قساطل المياه وقناطرها وترع الملاحة والري والتجفيف والتصريف المصرح انها انشئت للمنفعة العامة.
4 - نزع العشب والشجر والشجيرات والتراب او الحجارة من الاراضي التابعة لضفاف المياه الموقتة او الدائمة والبحيرات والمستنقعات والغدران والبحرات.
5 - تنظيف مجاري المياه الموقتة او الدائمة او تعميقها او تقويمها او تنظيمها.
6 - اجراء حفر من اي نوع كانت على مسافة تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه وقناطر الماء وترع الملاحة والري والتجفيف والتصريف بعد ان يكون قياسه دون او قياس عمق هذه الحفر على انه لا يمكن ان تقل هذه المسافة عن ثلاثة امتار
7 - ملغى بالقانون 192 تاريخ16/10/2020
8 - محظور بنوع عام القيام بأي عمل كان دائم او موقت قد يكون له تأثير على كمية مياه الاملاك العمومية او على جريانها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة 7) بموجب قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103, 22/10/2020
النصوص الملغاة والمعدلة:
- تستبدل عبارة "قرار خاص يصدر عن رئيس الدولة" بعبارة "مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
- تستبدل عبارة "امر من رئيس الدولة او من السلطة التي بينها لهذه الغاية" بعبارة "مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
- تستبدل عبارة "مدير النافعة" بعبارة "الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 227 تاريخ 1/10/1942 والمتعلق بمشاريع جر مياه الشرب.
- يلغى قانون اصلاح الاقنية المشتركة وترميمها الصادر في مارس من العام 1918 (1334 هجري).
- تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 4537/1972.
- تلغى من القرار 320/1926 المواد والفقرات التالية:
- الفقرة 7 من المادة 1.
- المادة 3 والمواد من 6 حتى 12 والباب السادس (الجمعيات النقابية) المواد من 30 حتى 56.
- تبطل مفاعيل المواد 21 و22 و23 من القرار رقم 144/s الصادر بتاريخ 10/6/1925 وذلك فيما يتعلق بقطاع المياه.
- تعتبر ملغاة جميع النصوص السابقة لهذا القانون والتي تتعارض مع احكامه، كما يلغى القانون رقم 77/2018.