جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 320 26/05/1926

المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
320
التاريخ
26/05/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 (Arts. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 31, 32, … and the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967 (المادة 309: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018 (المادة 111: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 (المادة 103: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
64
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

الباب الاول: نظام مياه الاملاك العمومية والمحافظة عليها

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 192 / 2020 )

انه محظور دون رخصة تمنحها الادارة ضمن الشروط المحددة في القرار(144/S 1) وفي هذا القرار:

1 - منع مياه الاملاك العمومية من جريها جريا حرا.

2 - التعدي بأي نوع كان على حدود الاراضي التابعة لضفاف مجاري الماء الموقتة او الدائمة والمستنقعات والبحيرات والغدران والبحرات والينابيع وكذلك على حدود ممرات قناطر المياه وقساطلها وترع الملاحة والري والتجفيف والتصريف المصرح انها انشئت للمنفعة العمومية الا ان البنايات المنشأة سابقا يمكن ترميمها وتصليحها ضمن الشرطين الاتيين وهما ان لا يزاد شيء في قياساتها الخارجية وان تكون المواد المستعملة للتصليح من ذات المواد التي استخدمت سابقا.

3 - اجراء اي ايداع كان او غرس او زرع على الارض التابعة لضفاف مجاري المياه الموقتة او الدائمة وفي مسيلها وفي البحيرات والمستنقعات والغدران والبحرات وبين حدود ممرات قساطل المياه وقناطرها وترع الملاحة والري والتجفيف والتصريف المصرح انها انشئت للمنفعة العامة.

4 - نزع العشب والشجر والشجيرات والتراب او الحجارة من الاراضي التابعة لضفاف المياه الموقتة او الدائمة والبحيرات والمستنقعات والغدران والبحرات.

5 - تنظيف مجاري المياه الموقتة او الدائمة او تعميقها او تقويمها او تنظيمها.

6 - اجراء حفر من اي نوع كانت على مسافة تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه وقناطر الماء وترع الملاحة والري والتجفيف والتصريف بعد ان يكون قياسه دون او قياس عمق هذه الحفر على انه لا يمكن ان تقل هذه المسافة عن ثلاثة امتار

7 - ملغى بالقانون 192 تاريخ16/10/2020

8 - محظور بنوع عام القيام بأي عمل كان دائم او موقت قد يكون له تأثير على كمية مياه الاملاك العمومية او على جريانها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 192 / 2020 )

ممنوع:

1 - ان يخرب او يهدم او يعطل بأي نوع كان كل او جزء من الانشاءات المشيدة لاستعمال مياه الاملاك العمومية او حفظها الممنوح بها امتياز او التي بدون امتياز مثل الجسور والاسداد والقناطر وترع الملاحة او الري او التجفيف والتصريف والقساطل الممدودة على سطح الارض او المطمورة فيها واجهزة التوزيع الخ. يتناول ايضا هذا المنع ملحقات الانشاءات المذكورة والابنية المشيدة للحماية من مياه الاملاك العمومية.

2 - ان يجري في مياه الاملاك العمومية الممنوح بها امتياز او التي بدون امتياز او يراق او يلقى فيها ماء او مواد تضر في الحالة الصحية او بالراحة العمومية او بحسن استعمال هذه المياه

3 - القاء اسمدة حيوانية في الاراضي الداخلة ضمن منطقة الحماية لعين ماء تستعمل للحاجات العمومية واحداث مستودعات للاقذار وعلى العموم اجراء اي عمل كان من شأنه ان يدنس تلك العين.

تعين حدود منطقة الحماية في كل حال من الاحوال بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراءبناء على اقتراح الوزير لهذه الغاية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

الباب الثاني: احكام تتعلق بالرخص والامتيازات المختصة بمياه الاملاك العمومية

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 192 / 2020 )

تخضع الامور الاتية للنظام المتعلق برخص الاشغال الموقت ضمن الشروط المعينة في المادة 17 من القرار عدد 144 التي تعطى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وهذه الامور هي:

1 - انشاء ابنية ليس لها صفة دائمة غايتها استعمال مياه الاملاك العمومية.

2 - استخراج المواد من اي نوع كانت من مسيل مجاري الماء الموقتة او الدائمة ومن البحيرات والغدران والمستنقعات.

3 - اقامة المستودعات وغرس الاشجار وزرع الارض على ضفاف المياه وفي مسيل مجاري المياه وفي البحيرات والمستنقعات والغدران والبحرات

4 - الاشغال المتعلقة بالتنقيب عن المياه التي تحت الارض او المنفجرة او بضبط المياه ما عدا استعمالها.

5 - الابنية المعدة لضبط واستعمال مياه العيون الطبيعية التي يكون مقدارها غير كاف ليبرر استعمالها للمنفعة العامة.

6 - تنظيف وتعميق وتقويم وتنظيم مجاري الماء الموقتة او الدائمة.

المادة 5

تحدد في الرخصة الشروط الخصوصية التي منحت ضمنها هذه الرخصة. يذكر في هذه الرخصة على الخصوص الامور الاتية:

1 - اذا كانت تتعلق بالتنقيب عن المياه فتحدد فيها المنطقة التي ستجري فيها الاشغال والاساليب التي تستعمل للتنقيب عن المياه ولتصريفها والتعليمات او المساطر التي يجب على صاحب الرخصة ان يقدمها للادارة والشروط التي تجري بموجبها مراقبة الاشغال.

2 - واذا كانت تتعلق بانشاء بناء على مجاري المياه او بناء لجمع ما بينها او اي مشروع كان يتعلق بنظام جريان المياه فيذكر مكان الاشغال المرخص بها ونوعها وترتيبها وقياساتها الاساسية وشروط المراقبة على انشاء البناء والمحافظة عليه واستثماره.

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 ) (عدلت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 11

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 13

اذا اعطي امتياز فيجب ان يلحق بصك الامتياز دفتر شروط يحدد فيه على الخصوص:

1 - الترتيبات العموميةالمتعلقة بمأخذ الماء والانشاءات وكمية الماء المتخذة وعند الاقتضاء اوقات استخدام الماء والشروط المفروضة لتصريف المياه ومراقبة الاشغال واستثمار المياه.

2 - التدابير التي تؤخذ للحماية من طغيان المياه او للمحافظة على الصحة العمومية وسد احتياجات الاهالي المجاورين البيتية من شرب وغيره.

3 - تعيين اكبر قوة للشلال الذي هو موضوع الامتياز وتقدير قوته العادية.

4 - المدة اللازمة لانجاز الاشغال وشروط سقوط الامتياز.

5 - مدة الامتياز ابتداء من مصادقة المفوض السامي عليه.

6 - الماء الاحتياطي والقوة الاحتياطية الواجب حفظهما عند الاقتضاء للادارات العمومية.

7 - شروط الامتياز المالية.

8 - مصير الانشاءات عند انتهاء مدة الامتياز

9 - الشروط والبنود التي يجب العمل بمقتضاها اذا بيع الامتياز.

المادة 14

يوجب اعطاء الرخص والامتيازات اداء رسم للدولة يمكن اعادة النظر فيه ضمن الشروط المحددة في نص الرخصة او الامتياز.

لا يمكن اجراء اي تنازل اجمالي او جزئي كان عن الامتياز واي تغيير او تبديل لصاحبه الا بعد موافقة رئيس الدولة المصادق عليها من قبل المفوض السامي.

المادة 15

يخول الامتياز صاحبه فيما يختص باجراء الانشاءات العمومية المذكورة في دفتر الشروط علاوة على الحقوق المنصوص عنها في المواد 18 و19 و20 من هذا القرار جميع الحقوق التي تمنحها القوانين والانظمة للادارة بشأن نزع الملكية للمنفعة العمومية ويظل صاحب الامتياز خاضعا بالوقت نفسه لجميع الواجبات الناجمة للادارة عن هذه القوانين والانظمة.

المادة 16

يحق لرئيس الدولة ان يجبر بموجب اخطار اصحاب الانشاءات الواجب اخذ رخصة بها وفقا لهذا القرار والموجودة يوم نشره ان يطلبوا هذه الرخصة.

اذا رفضت الادارة الرخصة الواجبة منذ الان بجملتها او قسما منها واذا اضطر الملاكون بسبب ذلك الى هدم كل هذه الانشاءات والابنية او بعض منها حتى المسموح بها فيجب ان يتناولوا مسبقا تعويضا عادلا عنها واذا حصل اختلاف ولم يتم الاتفاق على هذه المسألة حبيا فتفصل فيها المحاكم الادارية ذات الصلاحية.

المادة 17

اذا اوجبت المنفعة العمومية ازالة او تغيير الانشاءات المشيدة قانونيا بموجب رخصة او امتياز فيحق لصاحب الرخصة او لصاحب الامتياز ان يتناولا تعويضا موازيا لقيمة الضرر فقط الا اذا كان ثمة احكام مخالفة لذلك في صك الامتياز.

الباب الثالث: احكام خصوصية تتعلق بالامتيازات وبالرخص التي تزيد مدتها عن سنة

المادة 18

يحق لصاحب الرخصة او الامتياز فيما يختص باجراء الاشغال المذكورة في الرخصة او في الامتياز ان يستفيد ضمن الشروط المنوه عنها في المواد التالية من حقوق الانتفاع Servitudes المذكورة ادناه:

1 - حق اشغال الاملاك الخصوصية اللازمة لبناء الانشاءات المتعلقة بضبط الماء واخذه وبناء الاقنية اللازمة لجر الماء او انسرابه او تصريفه.

2 - حق اسناد الأسداد المنشأة في مجاري المياه.

3 - حق غمر الضفاف باعلاء سطح الماء وحق غمر الأراضي اذا انشئت خزانات للماء.

تعفى من هذه الحقوق البنايات والساحات والبساتين اللاصقة بالمساكن.

المادة 19

اذا لم يحصل اتفاق حبي مع اصحاب الارض فيحق لرئيس الدولة بعد سماعهم ان يصدر قرارا يرخص فيه لصاحب الرخصة او الامتياز بالتمتع بالحقوق المذكورة في المادة السابقة مقابل ايداعه مسبقا ضمانة يحددها رئيس الدولة. يبلغ قرار الترخيص لاصحاب الاملاك بالطريقة الادارية بهمة صاحب الرخصة او صاحب الامتياز ويحق في كل الاحوال لصاحب الارض ان يتقاضى تعويضا يعين كما يلي:

اذا لم تكن الاشغال المباشر بها الا اشغالا موقتة فيحدد التعويض بمبلغ سنوي غير قابل التجزيء بشرط ان لا يتجاوز ضعفي قيمة اجار الاراضي المشغولة عند وقوع اشغالها.

اذا حرم اشغال الارض صاحبها من الانتفاع بها مدة تزيد عن خمس سنوات او اذا اصبحت الارض بعد انجاز هذه الاشغال غير صالحة للزراعة فيحق لصاحبها ان يطلب من صاحب الرخصة او صاحب الامتياز ان يشتري الارض .

ان قطع الارض التي تتضرر كثيرا او تنقص قيمتها نقصا عظيما يجب شراؤها بكاملها اذا طلب ذلك صاحبها.

يحدد التعويض او ثمن شراء الاراضي باتفاق يعقد بين الطرفين واذا لم يحصل اتفاق حبي فتحدد ذلك لجنة تحكيمية مؤلفة من عضوين يعين احدهما رئيس الدولة وثانيهما صاحب الملك اذا حصل اختلاف بين هذين العضوين فيفصل في الامر حكم اعلى يعينه الاولان باتفاق مشترك.

اذا لم يعين صاحب الارض حكمه في مدة شهر بعد الدعوة المرسلة له بهذا الشأن واذا لم يتم الاتفاق في انتقاء الحكم الاعلى فتجري هذه التعيينات من قبل رئيس اعلى سلطة قضائية في الدولة.

المادة 20

يحق لصاحب الامتياز ان يبتاع الحقوق الخصوصية المتعلقة باستعمال الماء والموجودة عند منح الامتياز وان يشتري مأخذ الماء المنشأة قانونيا مقابل تعويض عيني او تعويض نقدي.

اذا كانت هذه الحقوق جارية في التاريخ المذكور فعلى صاحب الامتياز ان يرجع الماء او القوة المستعملة عينا وان يتحمل عند الاقتضاء جميع نفقات التبديل التي جرت في الانشاءات اللازمة والتي ثبت لزومها بسبب التغييرات المحدثة في شروط الاستعمال الا اذا صدر امر مخالف لذلك من الحكم الذي ينظر في الامر كما هو مذكور في الفقرة السابقة للفقرة الاخيرة من هذه المادة. يحق لصاحب الامتياز فيما يختص بارجاع الماء اللازم للري ان يتصرف بالحقوق الناجمة عن تطبيق المواد 15 و18 و19 و62 من هذا القرار.

يحق لصاحب الامتياز فيما يختص بارجاع القوة على شكل كهربائي ان ينتفع من حقوق الاسناد والمرور وتشذيب الاغصان المنصوص عنها في القرار عدد 145 الصادر في 11 حزيران سنة 1925 اذا حصل خلاف على نوع او قيمة التعويض المطلوب فيرفع الخلاف امام السلطة الادارية. يجب على القاضي في اصدار حكمه ان يوفق بين الحقوق السابقة للمشروع ومصلحة المشروع الممنوح الامتياز به.

يحدد التعويض المطلوب عن الحقوق الغير جارية بتاريخ منح الامتياز وفقا للشروط المنصوص عنها سابقا اذا لم يحصل اتفاق حبي بين الفريقين. اذا كان الامتياز يتعلق بقوة مائية فلا يمكن ان تتجاوز قيمة التعويض الاجمالية الواجب دفعها لاصحاب الشأن مبلغ 200 قرش عن كل كيلوات من قوة الشلال الممنوح به الامتياز العادية غير الصافية.

توزع هذه القيمة بين اصحاب الشأن على نفقة صاحب الامتياز وفقا لتقرير خبراء تعينهم المحكمة الادارية.

الباب الرابع: تصفية الحقوق المكتسبة على مياه الاملاك العمومية

المادة 21

ان المعرفة الادارية لحقوق الافراد بما يختص بحقوق الملكية او الانتفاع او الاستعمال المكتسبة قانونيا على العيون ومجاري المياه والبحيرات والغدران والمستنقعات وبنوع عام على مياه الاملاك العمومية تخضع للاحكام المذكورة في المواد التالية: تجري هذه المعرفة بهمة صاحب الملك الذي يرغب في ان يعترف بالحق الذي في تصرفه وفي ان يحافظ عليه او بهمة رئيس الدولة اذا كان الامر متعلقا بدرس عام لتهيئة حوض ماء او لوضع احصاء بالمنافع المائية الموجودة في احدى المناطق

المادة 22

تفتتح معاملات تصفية الحقوق بموجب قرار من رئيس الدولة يبين فيه موضوع القرار وتحدد فيه المناطق التي تتناولها عمليات التصفية.

تلصق القرارات الامرة بهذه الاعمال باللغة الافرنسية واللغة العربية في مركز بلديات المنطقة المذكورة وذلك علاوة على نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 23

تكلف القيام بالاعمال المنصوص عنها في المادة 21 لجنة يعينها رئيس الدولة وتؤلف كما يأتي:

- من قاض ... رئيسا.

- وموظف من ادارة النافعة .

- وموظف من الدوائر العقارية ... اعضاء.

- ووجيهين.

اذا كان في المنطقة لجنة من لجان التحديد المنصوص عنها في القرار عدد 186 الصادر بتاريخ 2 اذار سنة 1926 فيجوز ان تكلف هذه اللجنة القيام بهذه المهمة بشرط ان يلحق بها موظف من ادارة النافعة في الدولة.

تستلم وتفحص اللجنة التصريحات والمستندات والشهادات المتقدمة لها وتعاين المحلات وتنظم قائمة بالحقوق المبينة.

يجب على كل شخص يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على جزء من اجزاء الاملاك العمومية التي تجري المعرفة عليها ان يصرح بذلك لرئيس اللجنة في المدة المعينة التي لا تقل عن 30 يوما وان يودع المستندات التي بيده مقابل وصل بها. يجب اجراء هذه التصريحات وتقديم المستندات قبل ان تقوم اللجنة بالكشف على الاماكن او على الاكثر اثناء ذلك الكشف تحت طائلة عدم قبولها.

تقدم الاعتراضات باسم القاصرين او الغائبين في المدات ذاتها من قبل وكلائهم الشرعيين.

تكون نتيجة اختتام اعمال اللجنة في الدرجة الاولى ابطال جميع الحقوق التي لم يصرح بها في المدة المعينة.

المادة 24

يرسل تقرير اللجنة الى رئيس الدولة الذي يعين في قرار يصدره حقوق الماء المعترف بها.

اذا لم يعترف بالحقوق المقدم بها تصريحات في المدة المعينة اعلاه فيحق لاصحاب هذه التصريحات ان يرفعوا طلباتهم امام المحاكم الادارية ولكن على شكل دعوى بطلب تعويض فقط.

تبطل هذه الدعوى بمرور الزمن بعد سنة من نشر القرار المنوه عنه في الفقرة السابقة. اذا طلب احد الافراد معرفة الحقوق فيجب عليه ان يتحمل المصاريف المسببة عن انتقال اللجنة.

الباب الخامس: الارض التابعة لقساطل او قناطر الماء اللازم لشرب الاهالي

المادة 25

يحدد في كل من الاحوال بموجب قرار من رئيس الدولة عرض الارض التابعة لقساطل او قناطر الماء المعدة لشرب الاهالي والتي يجب ان تخصص لها من كل جهة.

المادة 26

ممنوع دون رخصة خصوصية غرس الاشجار بين حدود الارض التابعة لمجاري المياه.

المادة 27

يحق للادارة ان تطلب مقابل تعويض تدفعه قطع الاشجار التي تكون موجودة بين حدود هذه الارض بتاريخ نشر القرار الذي تعين الحدود بموجبه. يحق لها القيام بهذا العمل ادارة اذا لم يأت اخطارها بنتيجة في مدة شهر.

المادة 28

ممنوع على كل صاحب ملك ان يشيد بناء يتعدى به على حدود الارض التابعة لقساطل وقناطر الماء على ان البنايات المشيدة قبل تاريخ القرار المعينة به حدود تلك الارض فيجوز حفظها وترميمها بشرط ان لا يزاد شيء في قياساتها الخارجية وان تكون المواد المستعملة للترميم هي ذات المواد التي استخدمت سابقا.

المادة 29

يحق للادارة ان تأمر بازالة البنايات او الانشاءات الممنوعة بموجب المواد السابقة الموجودة بتاريخ القرار المعينة فيه حدود الارض التابعة لقساطل وقناطر المياه مقابل تعويض يتفق عليه حبيا او يحدد ضمن الشروط المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 19 من هذا القرار اذا لم يحصل اتفاق بهذا الشأن.

الباب السادس: الجمعيات النقابية للمياه

المادة 30

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 31

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 32

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 33

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 ) (عدلت بموجب رأي 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 34

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 35

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 36

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 37

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 38

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 ) (عدلت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 39

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 40

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 41

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 42

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 43

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 44

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 45

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 46

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 47

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 48

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 49

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 50

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 51

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 52

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 53

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 54

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 55

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 56

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

الباب السابع: السلطات القضائية والعقوبات

المادة 57

تدون مخالفات احكام هذا القرار في محاضر ضبط يحررها مأمور الضبط القضائي ومأمورو او موظفو دائرة النافعة في الدولة. ومأمورو القوة العامة وكل شخص كلف خصوصا القيام بهذا الامر.

المادة 58

كل مخالفة لاحكام المواد 1 و2 و26 و28 من هذا القرار يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي يتراوح بين ليرتين ومائتين وخمسين ليرة وبالسجن من يوم الى ستة اشهر او باحدى العقوبتين فقط (1) تطبق هذه العقوبات على كل شخص يعارض في اجراء الاشغال المرخص بها وفقا لاحكام هذا القرار او التي امر بها رئيس الدولة في الاملاك العمومية.

تحكم في هذه المخالفات محاكم المخالفات.

المادة 59

اذا اقترف شخص محكوم عليه باحدى المخالفات المنصوص عنها في هذا القرار نفس المخالفة ثانية في مدة ثمانية اشهر ابتداء من اليوم الذي اصبح فيه الحكم نهائيا فيحكم عليه باقصى عقوبات الجزاء النقدي والسجن او باقصى احدى العقوبتين فقط الا في حالة ثبوت حسن نيته ثبوتا قانونيا واذا روجع الجرم فيجوز الحكم بهذه العقوبات مضاعفة.

المادة 60

اذا سببت مخالفة احكام هذا القرار ضررا للاملاك العمومية او لتوابعها فيحكم على المخالف علاوة على العقوبات المنصوص عنها في هذا القرار بدفع نفقات التصليح كما يحددها رئيس الدائرة المكلفة القيام بالمحافظة على القسم المتعطل من الاملاك العمومية.

يجري نزع الاشغال او الانشاءات الممنوعة بحكم القانون وبدون مهلة على نفقة مرتكب المخالفة بهمة رئيس الدائرة المكلفة القيام بالمحافظة على الاملاك العمومية الجارية فيها المخالفة.

الباب الثامن: احكام خصوصية

المادة 61

يجوز ابطال او تغيير الرخص والامتيازات بموجب قرار من رئيس الدولة وذلك للمحافظة على الصحة العمومية او لتلافي حوادث فيضان الماء الذي قد ينجم عنه خطر عام او لازالتها.

يبقى في جميع الاحوال اصحاب الرخص او الامتيازات مسؤولين عن الاضرار المباشرة التي تحدث لاشخاص اخرين.

المادة 62

يجوز لكل شخص يرغب في استخدام المياه التي يحق له ان يتصرف بها ان يحصل على جر هذه المياه في الاراضي الواقعة بينها وبين اراضيه مقابل دفع تعويض عادل يدفع مسبقا.

يحدد هذا التعويض حبيا او بالطريقة القانونية المذكورة في الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة عشرة: ويستثنى من هذا الحق البيوت والساحات والاماكن المصونة الملاصقة للمساكن.

يحق بالشروط نفسها المطالبة بهذا الحق اذا تعلق الامر بالمياه المتسربة والترع المعدة لتحسين المناخ ولتصريف المياه.

يجب على دائرة النافعة في الدولة ان توافق في الاحوال المنصوص عنها في هذا القرار مسبقا على رسم الاشغال الواجب اجراؤها.

الباب التاسع: احكام ختامية

المادة 63

الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 64

رؤساء الدول ومندوبو المفوض السامي وامين السر العام في المفوضية العليا مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 26 ايار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل