المادة 2
(عدلت بموجب قانون 192 / 2020 )
ممنوع:
1 - ان يخرب او يهدم او يعطل بأي نوع كان كل او جزء من الانشاءات المشيدة لاستعمال مياه الاملاك العمومية او حفظها الممنوح بها امتياز او التي بدون امتياز مثل الجسور والاسداد والقناطر وترع الملاحة او الري او التجفيف والتصريف والقساطل الممدودة على سطح الارض او المطمورة فيها واجهزة التوزيع الخ. يتناول ايضا هذا المنع ملحقات الانشاءات المذكورة والابنية المشيدة للحماية من مياه الاملاك العمومية.
2 - ان يجري في مياه الاملاك العمومية الممنوح بها امتياز او التي بدون امتياز او يراق او يلقى فيها ماء او مواد تضر في الحالة الصحية او بالراحة العمومية او بحسن استعمال هذه المياه
3 - القاء اسمدة حيوانية في الاراضي الداخلة ضمن منطقة الحماية لعين ماء تستعمل للحاجات العمومية واحداث مستودعات للاقذار وعلى العموم اجراء اي عمل كان من شأنه ان يدنس تلك العين.
تعين حدود منطقة الحماية في كل حال من الاحوال بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراءبناء على اقتراح الوزير لهذه الغاية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.