النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 نافذ

المادة 28

المادة 28

ممنوع على كل صاحب ملك ان يشيد بناء يتعدى به على حدود الارض التابعة لقساطل وقناطر الماء على ان البنايات المشيدة قبل تاريخ القرار المعينة به حدود تلك الارض فيجوز حفظها وترميمها بشرط ان لا يزاد شيء في قياساتها الخارجية وان تكون المواد المستعملة للترميم هي ذات المواد التي استخدمت سابقا.

المادة 28 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257583/article/28/