المادة 28
ممنوع على كل صاحب ملك ان يشيد بناء يتعدى به على حدود الارض التابعة لقساطل وقناطر الماء على ان البنايات المشيدة قبل تاريخ القرار المعينة به حدود تلك الارض فيجوز حفظها وترميمها بشرط ان لا يزاد شيء في قياساتها الخارجية وان تكون المواد المستعملة للترميم هي ذات المواد التي استخدمت سابقا.