المادة 1
مادة 1:
يتحتم على مدوري الالات السينمائية ومساعديهم الاستحصال على شهادات فحص شعاعي للامراض الصدرية خلال الشهر الاول من كل عام .
قرار Decision No. 50 15/02/1952
مادة 1:
يتحتم على مدوري الالات السينمائية ومساعديهم الاستحصال على شهادات فحص شعاعي للامراض الصدرية خلال الشهر الاول من كل عام .
مادة 2:
يحظر على اصحاب المؤسسات السينمائية استخدام اشخاص لادارة الالات السينمائية او المساعدة في هذا العمل قبل حصول هؤلاء الاشخاص على شهادات سلبية للفحص الشعاعي والسريري للامراض الصدرية.
مادة 3:
على جميع مدوري الالات السينمائية ومساعديهم الاستحصال على الشهادات المنوه عنها في المادة الاولى ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذ القرار.
مادة 4:
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض صاحب المؤسسة للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932 .
مادة 5:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك بيروت في 15 شباط سنة 1952 الامضاء: نقولا رزق الله .