المادة 10
(الغيت بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78 واستبدلت بالنص التالي):
ب- معاش العجز:
لكل محام مسجل بنقابة طرابلس لم يستوف شروط التقاعد اصيب بنتيجة مرض او حادث طرأ بعد تسجيله بعجز كلي دائم نهائي منعه من ممارسته مهنة المحاماة بأن يستفيد من مرتب عجز يكون بنسبة واحد من ثلاثين من المرتب التقاعدي العادي عن كل سنة من سني مزاولته المحاماة. ينتقل هذا الحق الى اعضاء عائلة المحامي المتوفي وفقا لتعريفها في القانون رقم 59/67. لا تدخل في حساب مدة السنوات الثلاثين المعينة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة المدد التي ينقطع فيها المحامي عن مزاولته مهنته.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, المادة 16, 21/12/1978
الغيت المادة العاشرة من قانون 28/11/1946 واستبدلت بالنص الاتي: لكل محام مسجل بنقابة طرابلس لم يستوف شروط التقاعد اصيب بنتيجة مرض او حادث طرأ بعد تسجيله بعجز كلي دائم نهائي منعه من ممارسة مهنة المحاماة بأن يستفيد من مرتب عجز يكون بنسبة واحد من ثلاثين من المرتب التقاعدي العادي عن كل سنة من سني مزاولته المحاماة. ينتقل هذا الحق الى اعضاء عائلة المحامي المتوفي وفقا لتعريفها في القانون رقم 59/67 لا تدخل في حساب مدة السنوات الثلاثين المعينة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة المدد التي ينقطع فيها المحامي عن مزاولته مهنته.