النص الكامل

قانون تاريخ 28/11/1946 نافذ

المادة 9

المادة 9

(الغيت بقانون 15 شباط سنة 1960 وابدلت منها الاحكام التالية المعدلة فيما بعد بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78):

آ- معاش الاقدمية

لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة طرابلس ثلاثين سنة دون مدة الانقطاع لو وجدت ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعد.

للجنة التقاعد لدى نقابة المحامين في طرابلس ان تقرر مقدار المرتب التقاعدي وفق امكانات صندوقها حتى مبلغ الف ليرة لبنانية.

ان المدة التي يكون مارس فيها المحامي مهنته قبل الانقطاع تدخل في حساب قيده في الجدول ولا تحسب مدة الانقطاع ذاتها.

وتدخل مدة التدرج في حساب مدة القيد لغاية ثلاث سنوات فقط.

ولا تدخل في حساب مدة الاقدمية معاطاة المهنة السابقة للقرار 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921 وهو تاريخ انشاء نقابة محامي طرابلس.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9 من قانون تاريخ 28/11/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257620/article/9/