المادة 9
(الغيت بقانون 15 شباط سنة 1960 وابدلت منها الاحكام التالية المعدلة فيما بعد بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78):
آ- معاش الاقدمية
لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة طرابلس ثلاثين سنة دون مدة الانقطاع لو وجدت ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعد.
للجنة التقاعد لدى نقابة المحامين في طرابلس ان تقرر مقدار المرتب التقاعدي وفق امكانات صندوقها حتى مبلغ الف ليرة لبنانية.
ان المدة التي يكون مارس فيها المحامي مهنته قبل الانقطاع تدخل في حساب قيده في الجدول ولا تحسب مدة الانقطاع ذاتها.
وتدخل مدة التدرج في حساب مدة القيد لغاية ثلاث سنوات فقط.
ولا تدخل في حساب مدة الاقدمية معاطاة المهنة السابقة للقرار 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921 وهو تاريخ انشاء نقابة محامي طرابلس.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 15/02/1960, المادة 2, 17/02/1960
مادة 2: استبدلت المادة التاسعة من القانون المذكور المعدلة بقانون 27 تشرين الثاني سنة 1957 بالنص التالي: لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة طرابلس ثلاثين سنة دون مدة الانقطاع لو وجدت ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعد حدد حاليا بمبلغ ثلاثماية ليرة لبنانية وللجنة ان تقرر رفعه الى الحد الذي تسمح به امكانياتها وذلك لغاية 500/ل.ل. وما يجاوز هذا المبلغ لا يمكن اقراره الا بقانون. ان المدة التي يكون مارس فيها المحامي مهنته قبل الانقطاع تدخل في حساب قيده في الجدول ولا تحسب مدة الانقطاع ذاتها. او او تدخل مدة التدرج في حساب مدة القيد لغاية ثلاث سنوات فقط. ولا تدخل في حساب مدة الاقدمية معاطاة المهنة السابقة للقرار 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921 وهو تاريخ انشاء نقابة محامي طرابلس .
أُلغيت، كما يشير المركز، بموجب قانون تاريخ 15/02/1960, 17/02/1960
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (التحديد الوارد) بموجب قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, المادة 11, 21/12/1978
يلغى التحديد الوارد في المادة التاسعة من القانون الصادر بتاريخ 28/11/1946 المتعلق بانشاء صندوق تقاعد لمصلحة محامي نقابة طرابلس ويستعاض عن ذلك بالنص الاتي: للجنة التقاعد لدى نقابة المحامين في طرابلس ان تقرر مقدار المرتب التقاعدي وفق امكانات صندوقها حتى مبلغ الف ليرة لبنانية.