المادة 9
(الغيت بقانون 15 شباط سنة 1960 وابدلت منها الاحكام التالية المعدلة فيما بعد بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78):
آ- معاش الاقدمية
لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة طرابلس ثلاثين سنة دون مدة الانقطاع لو وجدت ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعد.
للجنة التقاعد لدى نقابة المحامين في طرابلس ان تقرر مقدار المرتب التقاعدي وفق امكانات صندوقها حتى مبلغ الف ليرة لبنانية.
ان المدة التي يكون مارس فيها المحامي مهنته قبل الانقطاع تدخل في حساب قيده في الجدول ولا تحسب مدة الانقطاع ذاتها.
وتدخل مدة التدرج في حساب مدة القيد لغاية ثلاث سنوات فقط.
ولا تدخل في حساب مدة الاقدمية معاطاة المهنة السابقة للقرار 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921 وهو تاريخ انشاء نقابة محامي طرابلس.
Possibly affected, check: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 15/02/1960, article 2, 17/02/1960
مادة 2: استبدلت المادة التاسعة من القانون المذكور المعدلة بقانون 27 تشرين الثاني سنة 1957 بالنص التالي: لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة طرابلس ثلاثين سنة دون مدة الانقطاع لو وجدت ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعد حدد حاليا بمبلغ ثلاثماية ليرة لبنانية وللجنة ان تقرر رفعه الى الحد الذي تسمح به امكانياتها وذلك لغاية 500/ل.ل. وما يجاوز هذا المبلغ لا يمكن اقراره الا بقانون. ان المدة التي يكون مارس فيها المحامي مهنته قبل الانقطاع تدخل في حساب قيده في الجدول ولا تحسب مدة الانقطاع ذاتها. او او تدخل مدة التدرج في حساب مدة القيد لغاية ثلاث سنوات فقط. ولا تدخل في حساب مدة الاقدمية معاطاة المهنة السابقة للقرار 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921 وهو تاريخ انشاء نقابة محامي طرابلس .
Repealed, as the Centre notes, by قانون تاريخ 15/02/1960, 17/02/1960
Replaced or reworded (التحديد الوارد) by قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, article 11, 21/12/1978
يلغى التحديد الوارد في المادة التاسعة من القانون الصادر بتاريخ 28/11/1946 المتعلق بانشاء صندوق تقاعد لمصلحة محامي نقابة طرابلس ويستعاض عن ذلك بالنص الاتي: للجنة التقاعد لدى نقابة المحامين في طرابلس ان تقرر مقدار المرتب التقاعدي وفق امكانات صندوقها حتى مبلغ الف ليرة لبنانية.