All legislation

قانون Law 21/06/1950

يختص بمصادرة اموال المتسولين

Type
قانون · Law
Date
21/06/1950
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 21/06/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: من يحكم عليه بجريمة التسول المنصوص عليها في المادة 610 وما يليها من قانون العقوبات وتضبط معه او في مسكنه او لدى شخص مؤتمن من قبله دراهم او حلى او اوراق مالية او شهادات ملكية او اسناد دين، تصادر هذه الاشياء لحساب الدولة بحكم من محكمة الجزاء ذات الصلاحية. وتستوفى قيمة اسناد الدين من موقعيها وتنقل الاملاك لاسم الدولة بموجب الحكم الصادر عن المحكمة المشار اليها.

المادة 2

مادة 2: ان سقوط العقوبة بالعفو العام او بالوفاة لا يمنع الحكم بمصادرة الاشياء المذكورة بقرار من محكمة الجزاء ذات الصلاحية سواء صدر العفو او حصلت الوفاة قبل احالة القضية على المحكمة ام بعدها.

المادة 3

مادة 3:

يحق لوزير الصحة والاسعاف العام ان يفرض كفالة مالية لمدة ثلاثة اشهر على الاقل وسنة واحدة على الاكثر، حدها الادنى خمسون ليرة وحدها الاعلى مائة ليرة، على المتسولين الذين يطلب ذووهم اخراجهم من المأوى، وتصادر قيمة الكفالة اذا أوقف المتسول المكفول متلبسا بالتسول قبل انتهاء مدة كفالته وتعود الاموال المصادرة لصندوق الدولة، اما اذا لم يوقف اثناء هذه المدة متلبسا بالتسول فتعاد الكفالة لاصحابها. تتم المصادرة بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام.

بيروت في 21 حزيران سنة

1950 الامضاء: بشارة خليل الخوري

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رياض الصلح

وزير الداخلية

الامضاء: رياض الصلح

وزير الصحة والاسعاف العام

الامضاء: الدكتور الياس الخوري

وزير العدلية

الامضاء: جبران نحاس