المادة 12
مادة 12: ان النفقات التي تبين في العريضة المقدمة الى البلدية يجب ان لا تتجاوز العشرين في المائة من الحاصلات الملحوظة واذا تبين فيها اكثر من ذلك فالبلدية تمتنع عن اعطاء الرخصة ولا يجوز ان توقف من الحاصلات مقادير اكثر مما تبين في العريضة للنفقات.