المادة 2
يجوز تأخير القسمة لخمس سنوات برضى الطرفين وبختام هذه المدة اذا اراد الشركاء فيجددون المقاولة.
قانون تاريخ 01/12/1929 نافذ
يجوز تأخير القسمة لخمس سنوات برضى الطرفين وبختام هذه المدة اذا اراد الشركاء فيجددون المقاولة.
المادة 2 من قانون تاريخ 01/12/1929 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257643/article/2/