All legislation

قرار Decision No. 2115 14/08/1923

تهريب المسافرين الى المراكب

Type
قرار · Decision
Number
2115
Date
14/08/1923
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2115 تاريخ 14/08/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

كل شخص يدخل خفية الى احد المراكب بقصد القيام بسفرة طويلة او بسفرة على السواحل الدولية يجازى بجزاء نقدي قدره من ليرة الى 25 ليرة لبنانية وحبس من 6 ايام الى 6 اشهر او احدى العقوبتين فقط.

المادة 2

كل شخص يساعد على ظهر المركب او على البر في انزال مسافر شخصي الى المركب او منه او خبأه او قدم له مأكلا بدون علم القبطان يجازى بجزاء نقدي من 5 ليرات الى 50 ليرة لبنانية وحبس 6 ايام الى 6 اشهر ويجب ان يعاقب باقصى العقوبتين الاشخاص الذين يشتركون لتسهيل ركوب السفن سرا.

المادة 3

كل شخص يركب سفينة معدة للسواحل اللبنانية والسورية او معدة للمسافات الصغيرة على السواحل بدون ان يكون دفع اجرة السفر او بغير رضى القبطان او نائبه يجازى بجزاء نقدي من ليرة الى 15 ليرة لبنانية.

المادة 4

وفي حال مراجعة الذنب يمكن تضعيف العقوبات المنصوص عنها في المادة الاولى والثانية والثالثة ويجب اذ ذاك جمع عقوبتي الحبس والجزاء النقدي وجوبا.

بيروت في 14 آب سنة 1923