All legislation

قرار Decision No. 23 29/04/1992

تحديد كيفية استيفاء الرسوم من الوكلاء البحريين

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
29/04/1992
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 29/04/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفى من الوكلاء البحريين واصحاب القطع البحرية رسوم السفن المعمول بها في مرفأ بيروت مباشرة بالدولار الاميركي كما هي في التعريفات النافذة والملحوظة في المواد 3-4-5-7-10 و12 من القرار رقم 15/م تاريخ 15/3/91

المادة 2

مادة 2: تستوفى من الوكلاء البحريين تعريفات عتالة البضائع المعمول بها في مرفأ بيروت مباشرة بالدولار الاميركي كما هي في التعريفات النافذة والملحوظة في المواد 36-37-38 و39 من القرار رقم 19/م تاريخ 14/9/91

المادة 3

مادة 3: تحدد نسبة 55% (خمسة وخمسون بالمائة) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان لاستيفاء رسمي الرصيف والمرور كما هما محددين في المادتين 16 و52 وفي الجدول المرفق بالقرار 15/م تاريخ 15/3/91

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/5/92 بيروت في 23/4/1992 وزير الدولة لشؤون النقل المحامي شوقي فاخوري وزير الموارد المائية والكهربائية محمد يوسف بيضون