المادة 26
كل صحفي لا يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها وكان ذا حق مكتسب بالصفة الصحفية, مسجلا في الجدول النقابي للصحافة بهذه الصفة, يفقد هذا الحق بتنازله عنه اختياريا او بمرور سنتين كاملتين على انصرافه عن الصحافة الى مهنة اخرى.
ولا يجوز اعادة اسمه الى الجدول النقابي للصحافة ما لم تتوافر فيه الشروط الجديدة المفروضة على الصحفيين في هذا القانون.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.