The whole text

قانون المطبوعات In force

المادة 26

المادة 26

كل صحفي لا يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها وكان ذا حق مكتسب بالصفة الصحفية, مسجلا في الجدول النقابي للصحافة بهذه الصفة, يفقد هذا الحق بتنازله عنه اختياريا او بمرور سنتين كاملتين على انصرافه عن الصحافة الى مهنة اخرى.

ولا يجوز اعادة اسمه الى الجدول النقابي للصحافة ما لم تتوافر فيه الشروط الجديدة المفروضة على الصحفيين في هذا القانون.

المادة 26 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/law/257669/article/26/