Rulings

Court of Appeal for press offences 30/09/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 178 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
178/2015
Date
30/09/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

تبين ان المقال المشكو منه قد نشر على موقع الكتروني بتاريخ صدور قانون المطبوعات تاريخ 14/09/1962 لم يكن هناك ما يعرف بالنشر الالكتروني ولا بالمواقع الالكترونية. الا ان التعريف العام الذي وضعته المادتين 3 و4 للمطبوعة الصحفية ينطبق على المجلة الالكترونية وتكون محكمة المطبوعات مختصة نوعيا للنظر في الجرائم المرتكبة بواسطتها ويكون ما توصل اليه القرار المستأنف بهذا الخصوص واقعا في موقعه الصحيح ويقتضي رد السبب الاستئنافي الاول المتمثل بطلب فسخ القرار المطعون فيه وذلك لرده الدفع المقدم من قبل الجهة المستأنفة والمتعلق بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة المطبوعات.

واستقر اجتهاد هذه المحكمة العليا على اعتبار ان موقع نشر المقال "lieu d'emission" في جرائم المطبوعات هو المعيار المعتمد لتحديد مكان وقوع الجرم سواء في النشر الورقي او الالكتروني - فيكون ما توصل اليه القرار المستأنف لناحية رد الدفع بعدم الصلاحية المكانية مخالفا لنص المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية وواقعا في غير موقعه القانوني السليم فيقتضي فسخه ورؤية الدعوى انتقالا للناحية المشار اليها والحكم مجددا بقبول الدفع المنوه عنه ورد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني لمحكمة المطبوعات في بيروت لرؤيتها.

Cited

Texts it relies on