The whole text

قانون المطبوعات In force

المادة 33

المادة 33

يقيد منح الرخص بالشروط التالية:

أ - الصحفي حر في اصدار المطبوعة الصحفية بوسائله, ولا يقيد الا في ما يتعلق بالوكالة الاخبارية والوكالة النقلية والنشرة الاختصاصية وفقا للشروط المعينة في المادة التي تلي من هذا القانون.

ب - يشترط في الشركات الصحفية الا يقل رأسمالها عن مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية.

ج - على صاحب المطبوعة ان يقدم ضمانة نقدية او مصرفية تضمن ما قد يترتب عليه من تعويضات مختلفة.

تقدر وزارة الارشاد والانباء والسياحة قيمة هذه الضمانة بعد استشارة نقابة الصحافة.

المادة 33 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/law/257669/article/33/