The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

1- تمارس ادارة الموظفين الصلاحيات التي ينص عليها قانون الموظفين وغيره من القوانين, كما تمارس الصلاحيات التي تعهد بها اليها هيئة مجلس الخدمة المدنية.

2- تحدد شروط تنظيم ملفات الموظفين الشخصية في الادارات والمؤسسات العامة وتحفظ خلاصات عنها.

3- فيما يتعلق بتقدير حاجات الادارات العامة الى موظفين جدد في الوظائف الشاغرة في ملاكها, يحق لهيئة مجلس الخدمة المدنية, بناء على اقتراح رئيس ادارة الموظفين, ان تمانع في ملء بعض الوظائف الشاغرة, اذا تبين لها, بعد تحقيق تقوم به ادارة الابحاث والتوجيه, ان هذه الوظائف ليست ضرورية, او انه يمكن ملؤها بموظفين يؤخذون من الادارة نفسها او من الادارات الاخرى. وللادارة المختصة ان تعترض على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية امام مجلس الوزراء, الذي يتخذ القرار النهائي في هذا الموضوع.

Possibly affected, check: قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967, article 86 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/257678/article/12/