المساعدات المرضية:
يستفيد العاملون في المجلس في حال اصابة احدهم او احد افراد عائلتهم المحددين اعلا بالمرض من مساعدة مرضية قيمتها كما يلي:
أ- نفقات الاستشفاء في المستشفيات بنسبة مئة بالمئة في حال اصابة الموظف او زوجته او احد اولاده الذين يقتاضى عنهم التعويض العائلي
- بنسبة 75 بالمئة من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة
ب- سائر النفقات:
بنسبة 75 بالمئة من قيمة النفقات
وبنسبة 50 بالمئة من قيمة النفقات
في ضوء الفئتين المشار اليهما اعلاه
ج- تحدد درجة الاستشفاء على النحو التالي:
- في الدرجة الاولى: من رتبة اختصاصي فني رئيسي ضمنا
- في الدرجة الثانية: من رتبة اختصاصي فني وما دون
د- بالنسبة للعاملين المنتسبين الى الضمان الاجتماعي:
تؤخذ بعين الاعتبار نفقات الاستشفاء والمعالجة التي استحقت لهم من صناديق الضمان على ان يعطوا من موازنة المجلس الفرق الناتج بين حقوقهم المحددة اعلاه وما صرف لهم من مساعدات.