المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 60 تاريخ 10/2/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية قسم من العقار رقم 358 من منطقة الرميل العقارية - بيروت والقصر المعروف بقصر سرسق القائم عليه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 7 تاريخ 07/02/2008, المادة 1, 28/02/2008
مادة 1: يعدل القرار رقم 60 تاريخ 10/2/1966 لتصبح المادة الأولى منه على الشكل التالي: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية كامل العقارين رقم 358 و359 من منطقة الرميل العقارية ـ محافظة بيروت، وفقا لما هو مبين في الخريطة المرفقة ربطا.