All legislation

قرار Decision No. 60 10/02/1966

ادخال قصر سرسق في بيروت في قائمة الابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
10/02/1966
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7 تاريخ 07/02/2008 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 10/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار رقم 60 تاريخ 10/2/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية قسم من العقار رقم 358 من منطقة الرميل العقارية - بيروت والقصر المعروف بقصر سرسق القائم عليه