The whole text

قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 In force

المادة 29

المادة 29

يعتبر المدير العام للاوقاف الرئيس التسلسلي لسائر موظفي المديرية العامة وسائر الدوائر الوقفية في المناطق ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته وسائر النصوص التنظيمية الاخرى.

المادة 29 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/law/257871/article/29/