المادة 29
يعتبر المدير العام للاوقاف الرئيس التسلسلي لسائر موظفي المديرية العامة وسائر الدوائر الوقفية في المناطق ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته وسائر النصوص التنظيمية الاخرى.
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 In force
يعتبر المدير العام للاوقاف الرئيس التسلسلي لسائر موظفي المديرية العامة وسائر الدوائر الوقفية في المناطق ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته وسائر النصوص التنظيمية الاخرى.
المادة 29 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/law/257871/article/29/