جميع التشريعات

قانون 19/10/1945

رفع العلم اللبناني والاعلام الاجنبية في اراضي الجمهورية اللبنانية

النوع
قانون
التاريخ
19/10/1945
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 19/10/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز رفع علم غير العلم اللبناني في اراضي الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: لا ترفع الاعلام الاجنبية الا على دور وسيارات البعثات السياسية والقنصليات وقواد الجيوش الاجنبية وعلى ثكناتها وعلى المراكب الاجنبية وفقا للتقاليد الدولية المرعية. اما في الحفلات العامة الرسمية فلا يجوز رفع اي علم غير العلم اللبناني الا بعد استئذان وزارة الداخلية وموافقتها.

المادة 3

مادة 3: كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 345 من قانون العقوبات .

المادة 4

مادة 4: تحدد طرق تنفيذ هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 19 ت 1 سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري