المادة 1
مادة 1: لا يجوز رفع علم غير العلم اللبناني في اراضي الجمهورية اللبنانية.
قانون Law 19/10/1945
مادة 1: لا يجوز رفع علم غير العلم اللبناني في اراضي الجمهورية اللبنانية.
مادة 2: لا ترفع الاعلام الاجنبية الا على دور وسيارات البعثات السياسية والقنصليات وقواد الجيوش الاجنبية وعلى ثكناتها وعلى المراكب الاجنبية وفقا للتقاليد الدولية المرعية. اما في الحفلات العامة الرسمية فلا يجوز رفع اي علم غير العلم اللبناني الا بعد استئذان وزارة الداخلية وموافقتها.
مادة 3: كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 345 من قانون العقوبات .
مادة 4: تحدد طرق تنفيذ هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 19 ت 1 سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري