النص الكامل

قانون تاريخ 19/10/1945 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا ترفع الاعلام الاجنبية الا على دور وسيارات البعثات السياسية والقنصليات وقواد الجيوش الاجنبية وعلى ثكناتها وعلى المراكب الاجنبية وفقا للتقاليد الدولية المرعية. اما في الحفلات العامة الرسمية فلا يجوز رفع اي علم غير العلم اللبناني الا بعد استئذان وزارة الداخلية وموافقتها.

المادة 2 من قانون تاريخ 19/10/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257879/article/2/