The whole text

قانون تاريخ 19/10/1945 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا ترفع الاعلام الاجنبية الا على دور وسيارات البعثات السياسية والقنصليات وقواد الجيوش الاجنبية وعلى ثكناتها وعلى المراكب الاجنبية وفقا للتقاليد الدولية المرعية. اما في الحفلات العامة الرسمية فلا يجوز رفع اي علم غير العلم اللبناني الا بعد استئذان وزارة الداخلية وموافقتها.

المادة 2 من قانون تاريخ 19/10/1945 https://lebaneselegislation.com/law/257879/article/2/